إسلاميات

نصيب الزوجة من ميراث زوجها في الاسلام

نصيب الزوجة من ميراث زوجها

جاء الاسلام بالعدل وتقسيم الحقوق بمساوة لكل الاطراف, حيث تجد في الاسلام حل لاى مشكلة في الحياة ,فتاتي مشكلة الميراث من الاشياء التي حيرت الكثير, من توزيع بين الابناء والزوجة والبنت والولد ,ومن له الحق ان يرث اكثر, فالميراث هو المال الذي يتركه الاب او الزوج او الاخ بعد موته .

الشريعة الاسلامية وضعت قوانين وقواعد للميزاث, وكانت صريحة وواضحة في ذلك ,حيث ان المتوفي له حق التصرف في ثلث ماله, من عمل خيري او ان يعطي لاحد هو قد اختاره ,وبعد ذلك من المتبقي يبدا توزيع الورث لاهله ,ففيه  السدس والثلث والثمن, والثلثان والربع والنصف, وتوزع حسب النوع وحسب درجة القرب من الميت.

وعند موت المتوفي يدخل الكل في الميراث من اقارب فهم يرثون ولكن بنسب مختلفه ,من الابناء سواء بنت او ولد والزوجة والاب والام والاخ للاب ,والعم الشقيق والعم للاب وابن الأخ الشقيق ,وابن الأخ للأب وابن العم الشقيق ,وابن العم للأب والجدة من ناحية الأب ,والجدة من ناحية الأم والاخت للام والاخت للاب.

أقراء ايضا :ادعية على الظالم مستجابة و سريعة الاجابة

الزوجة والابناء
الزوجة والابناء

نصيب الزوجة من ميراث زوجها ولها ابناء

لقد وصا الله بنساء خيرا وخصوصا الزوجة ,نظرا لرعيتها للزوج والابناء والبيت, حيث قال الله تعالي :﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] وتاتي الايات لتبين أن نصيب الزوجة ,إن كان لزوجها ولد وارث او بنت فلا فرق بين زوجة لها ذكر او انثي .

فان الزوجة تراث من الزوج المتوفي سواء لها ابناء او ليس لها ابناء كما شرح الله في هذه الاية الكريمة﴿  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12],اي ان الزوجة لها من زوجها حق و ميراث بعد وفاته تقدر بالثمن اذاكان لها ابناء ,من اموال وعقارات او اي شي اخر ,حيث يجب حساب الميراث كله ,ثم تاخد الزوجة الثمن إن كان لزوجها فرع وارث اي لها ابناء منه,فهو ميراثها هي فقط ,اما الابناء علي حسب النوع ,حيث ان ميراث البنت مختلف عن الولد.

الميراث في القرآن
الميراث في القرآن

أقراء ايضا :أدعية قضاء الحاجة وفك الكرب

نصيب الزوجة من ميراث زوجها ولها بنات

لا تختلف ميراث الزوجة اذ كان ابناء ذكور او اناث, فالاية صريحة في ذلك كما قال الله عز وجل “فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” حيث توضح الاية ان الزوجة لها ثمن الميراث في حالة وجود ابناء ذكور او ايناث ,سواء منها او من زوجة غيرها ,ولا يجوز للمتوفي ان يمنع الوارث من حقه في الميراث ,فهذا من روائع الدين الاسلام فقد شرح لنا الله عن وجل, في بضع اياث ميراث الشرعي لكل فرد, دون اللجواء لقاضي وقد سواء في الميراث بين الابن الكبير والصغير ,وقد اهتم الاسلام بالمراة وقد تعبها ورعيتها لزوجها وبيتها, وعارف الله عز وجل مدي معناه المراة بعد فقد زوجها وحافظ عليها من الفقر او الاحتياج للمال, فالميراث الاسلامي فريد من نوعه .

أقراء ايضا :ادعية للسنة الجديدة 2021 ليكون عام مليء بالخير

رجل وامراة
رجل وامراة

 

نصيب الزوجة من ميراث زوجها وليس لها اولاد

الزوجة ترث الربع من زوجها اذا لم يوجد اولاد ,كما قال الله تعالي في الاية الكريمة “وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” .{النساء:12}, وهذا مع وجود شرط الا يكون للزوج المتوفي اولاد من امرة اخري, لان ذلك يجعلها ترث الثمن كالمرة التي لديها اولاد ,وبذلك عوض الاسلام المراة بالميراث حين فقدت زوجها ,وعدم انجابها الابناء لانها بذلك تكون وحيده ,وقد تحتاج للمال اكثر من المراة المتوفي زوجها ولديها ابناء.

اما اذا كانت الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً, ومات زوجها وهي مازالت في فترة العدة,فيحق لها الميراث, و إن كانت مطلقة طلاقاً بائناً, فلا يحق ان ترث, الا اذا اتهم الزوج المتوفي بحرمانها من الميراث, فإنها ترث زوجها حينها.

أقراء ايضا :أدعية مستجابة لقضاء الحاجة مجربة من الأحاديث النبوية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى