مجتمع

زواج المتعة معناه وحكمه في الشريعة الاسلامية وأدلة جمهور العلماء عليه

تعريف زواج المتعة هو أن يقوم الرجل بالزواج من امرأة الي أجل محدد بقدر معلوم من المال ، وهو عقد يتم بين الرجل والمرأة ويتفقان في هذا العقد علي مدة الزواج التي ينتهي بعدها، مثل أن يتفقا الزوجين علي الزواج لمدة شهرين مثلاً أو اقل من ذلك أو اكثر، مقابل أن يدفع الرجل الي المرأة مبلغ محدد من المال، لإستمتاعه بها اثناء مدة زواجهما زواج المتعة في هذه الفترة التي تم الاتفاق عليها، ويسعدنا ان نتناول معكم الآن في هذا المقال عبر موقع احلم معلومات حول زواج المتعة وتعريفة وحكمة في الشريعة الاسلامية واقوال العلماء وادلتهم علي ذلك ، وللمزيد يمكنكم زيارة قسم : مجتمع .

الزواج من النعم التي أنعم بها الله عز وجل علي عبادة، فهو طريق الاستقرار والمودة والتراحم والسعادة والسكن والطمأنينة، وقد عبر الله سبحانه وتعالي عن الزواج بألطف عبار وأدق تصوير، قال تعالي في كتابه العزيز : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) صدق الله العظيم .

أقوال العلماء في زواج المُتعة

القول الأول : ذكر الشافعية والحنابلة والمالكية ان زواج المتعة محرم وهو عقد باطل، واتخذوا بعض الادلة علي ذلك منها قول الله عز وجل في كتابه العزيز : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)، وعلي ذلك فإن من يستمتع بها ليست زوجه وليست ملك يمين، إنها هي تعد امرأة اجنبية عنه عقد عليها بغرض التمتع بها فقط، وهو ينوي طلاقها حين انتهاء الغاية التي تم لأجلها هذا العقد ، بالاضافة الي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف : (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا)، ومن خلال هذا الحديث ذكر العلماء أن نكاح المتعة كان مباحاً ثم جاء الأمر بتحريمه .

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصّلاة والسّلام: (حرم – أو هدم – المُتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث)، وقد استدل العلماء علي حرمانية زواج المتعة من خلال هذا الحديث لأن المتعة ترتفع بغير طلاق ولا يحدث توارث، فهذا دليل علي أن ذلك ليس زواجاً وان المرأة ليست زوجة الرجل في هذه الحالة، فليس عليها عدة وليس لها مهر مؤخل وليس لها ميراث إن مات وهي عنده، وبالتالي فهذا زواج محرم وليس بزواج من الاساس .

القول الثاني :حُكِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّها جائزة، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج، وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدريّ وجابر رضي الله عنهما، وبهذا القول أخذ الشيعة وخاصة الامامية علي قولهما بما يلي : ظاهر قوله عزَّ وجلَّ: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهنّ فريضة) ووجه الاستدلال هنا أن الله سبحانه وتعالي ذكر لفظ الاستمتاع فقط ولم يذكر لفظ النكاح، وأنه أمر بإيتاء الاجر علي أن المتعة عقد ايجار علي منفعة البضع .

ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كنا نستمتع بالقبضة من التّمر والدّقيق الأيام على عهد رسول الله عليه الصّلاة والسّلام وأبي بكر حتّى نَهى عنه عمر)، ووجه الاستدلال هنا أن المتعة كانت موجودة ايضاً في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنها حتي نهي عنها عمر بن الخطاب في خلافته .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى